الحر العاملي
402
وسائل الشيعة ( آل البيت )
12 - باب حكم جناية المكاتب خطأ [ 35863 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلا خطأ ، قال : عليه ديته بقدر ما أعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) . 13 - باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها [ 35864 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبي عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللص فقتلته ، فقال : أما المرأة التي قتلت فليس عليها شئ ، ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق . [ 35865 ] 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، قال :
--> الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 308 / 4 ، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس . ( 1 ) التهذيب 10 : 199 / 788 . ( 2 ) تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 10 من أبواب ديات النفس . الباب 13 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 89 / 287 . ( 1 ) السخل : ما لم يتم من كل شئ . ( القاموس المحيط - سخل - 3 : 395 ) . 2 - الفقيه 4 : 110 / 372